قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 206 / ع لسنة 2011 في شأن تنظيم إجراءات التحكيم الطبي في حالات إصابات العمل والمهنة، فيما تضمنته من اعتبار قرار لجنة التحكيم الطبي نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي شكل من الأشكال. وأكدت المحكمة ان قرار لجنة التحكيم الطبي نص على أن قرارها نهائي، وهذا أمر مخالف للدستور الكويتي ، حيث لا يجوز منع أي طائفة من حق التقاضي والطعن على تلك القرارات الإدارية ، وأن للقضاء الإداري ولاية إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وولاية التعويض عنها، وهو ركن أساسي في النظام الدستوري، وقد تضمنه نص صريح في المادة الـ169 من الدستور، محددة بذلك الوسيلة القانونية للمطالبة القضائية ، دعماً للضمانة الأصيلة التي يحققها للأفراد إذا حافت بهم تلك القرارات ، وأن منع الطعن على هذه القرارات يمثّل إخلالاً بحق التقاضي، وخروجاً على مبدأ المساواة، وتعارضاً مع مبدأ فصل السلطات، ومجافاة لصحيح أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد الـ29 والـ50 والـ166 من الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء بعدم دستوريته.